الشيخ علي المشكيني

429

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ ، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ؛ وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة ،

--> ( 1 ) . الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 188 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 386 .